تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثاني التراخيص

المادة الرابعة

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناء على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقا للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

705 · 1443/12/27

- حذف عبارة "وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل" من عجز هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 1443/12/27هـ.