النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب على مقدم الخدمة حفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها. وتبين اللائحة مدد الحفظ، وإجراءات التعامل معها.
الفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب على مقدم الخدمة حفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها. وتبين اللائحة مدد الحفظ، وإجراءات التعامل معها.