النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تعد المادة البريدية قبل تسليمها إلى المرسل إليه -وفقا لأحكام النظام واللائحة- ملكا للمرسل، ويجوز له أن يطلب استردادها، أو إجراء تصحيح، أو تعديل على عنوان المرسل إليه بمقابل مالي، وفقا للضوابط المقرة باللائحة.