تخطَّ إلى المحتوى

الفصل السادس المسؤولية والسرية

المادة الرابعة والعشرون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

لا يعد مقدم الخدمة مسؤولا في الحالات الآتية:

1- خطأ المرسل، أو إهماله.

2- التلف الذاتي للمادة البريدية بسبب طبيعة محتوياتها.

3- القوة القاهرة المؤدية إلى تلف المادة البريدية، أو تلف مستنداتها الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير المادة البريدية.

4- إذا تبين أن محتويات المادة البريدية مما يمنع إرساله بناء على النظام، أو اللائحة، أو أي من الأنظمة الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية.