النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يعد مقدم الخدمة مسؤولا في الحالات الآتية:
1- خطأ المرسل، أو إهماله.
2- التلف الذاتي للمادة البريدية بسبب طبيعة محتوياتها.
3- القوة القاهرة المؤدية إلى تلف المادة البريدية، أو تلف مستنداتها الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير المادة البريدية.
4- إذا تبين أن محتويات المادة البريدية مما يمنع إرساله بناء على النظام، أو اللائحة، أو أي من الأنظمة الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية.