النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تصدر الهيئة الطوابع البريدية بجميع فئاتها، وأنواعها، وأشكالها، وأوصافها، وألوانها، وأقيامها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الخامس تخليص المواد البريدية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تصدر الهيئة الطوابع البريدية بجميع فئاتها، وأنواعها، وأشكالها، وأوصافها، وألوانها، وأقيامها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.