النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ لتحقيق أهداف النظام تتولى الهيئة ما يلي:
1- وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية وفقا لوضع سوق البريد، ودرجة المنافسة.
2- تحديد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها؛ وفقا لما يرد في اللائحة، ودون إخلال بحكم المادة (العاشرة) من النظام.
3- اقتراح القواعد، والأسس، والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها.
4- إصدار القرارات التنظيمية والقواعد والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات البريدية في القطاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة.