النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون إخلال بأي نظام آخر؛ يجوز لمقدم الخدمة تقديم الخدمات المالية البريدية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
الفصل الثاني التراخيص
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون إخلال بأي نظام آخر؛ يجوز لمقدم الخدمة تقديم الخدمات المالية البريدية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.