النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون إخلال بأحكام أي نظام آخر، يلتزم مقدم الخدمة بالمحافظة التامة على سرية البيانات الشخصية للمستفيدين، ولا يجوز جمع تلك البيانات، ولا تمريرها، ولا استخدامها في غير ما خصصت له، وتعد المواد البريدية والمعلومات المتعلقة بها مصونة.