النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على (المرسل أو المرسل إليه) ولا تحصيله من أي منهما، لقاء إرسال المواد البريدية، أو تسلمها، ما عدا الأجور التي اعتمدتها الهيئة.
الفصل الرابع التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على (المرسل أو المرسل إليه) ولا تحصيله من أي منهما، لقاء إرسال المواد البريدية، أو تسلمها، ما عدا الأجور التي اعتمدتها الهيئة.