النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي، أو نظامي.
2- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة، أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة.
3- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
4- يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية وفقا لنظامها.