جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام البيئة
نظام البيئة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
49
مادة
الفصل الأول ( أحكام عامة )
المادة الأولى
معدّل
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام البيئة. اللوائح: اللوائح التنفيذية…
المادة الثانية
يهدف النظام إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
المادة الثالثة
لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة الرابعة
على كل من المصرح له والمرخص له؛ الالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط التصريح أو الترخيص، والتعليمات والقرارات -ذات العلاقة- التي تصدرها الجهة المختصة.
المادة الخامسة
تضع الجهة المختصة ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعية المتعلقة بالبيئة.
الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )
المادة السادسة
يحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلبا في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة السابعة
يحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأي من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة الذي يشمل أراضيها -بما في ذلك الجزر- ومجالها الجوي، والمياه…
المادة الثامنة
على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد يصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في الأوساط البيئية؛ الالتزام بالآتي: 1- الاشتراطات والضوابط والإجراءات…
المادة التاسعة
1- على كل من يمارس أي نشاط يستخدم فيه مواد لها تأثير سلبي في جودة الهواء، أو مواد مستنفدة لطبقة الأوزون؛ اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الخطط -التي تعدها الجهة المختصة…
المادة العاشرة
1- يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تداول أو تصنيع أو استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون -التي تحددها الجهة المختصة-؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا…
المادة الحادية عشرة
يحظر إلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة -المعالجة- أو تصريفها أو حقنها؛ في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي، دون الحصول على تصريح، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )
المادة الثانية عشرة
1- لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية. 2- لا يجوز التعدي -سواء أكان بالتوسع أم بالإحداث…
المادة الثالثة عشرة
1- تنشأ -بقرار من الوزير- المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز. وفي حالة وجود أي من ذلك، تعدل…
المادة الرابعة عشرة
على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين؛ الحصول على تصريح، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
المادة الخامسة عشرة
دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقا لما تبينه اللوائح.
المادة السادسة عشرة
1- تحظر ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح. 2- تحظر ممارسة أي نشاط أو عمل في الأراضي التي تقع…
المادة السابعة عشرة
على كل من المرخص له والمصرح له -عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته- الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقا لما تبينه…
المادة الثامنة عشرة
يحظر الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على ترخيص.
المادة التاسعة عشرة
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ يحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- قطع…
المادة العشرون
يحظر إنتاج الحطب أو الفحم المحلي، أو نقل أي منها، أو تخزينه، أو بيعه، أو الترويج له؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
الفصل الرابع ( البيئة البحرية والساحلية )
المادة الحادية والعشرون
1- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. ويشمل ذلك: أعمال الحفر، والردم، والتجريف، والإنشاء، والتنقيب، والاستكشاف…
المادة الثانية والعشرون
على مشغل وسائط النقل البحري أن يحتفظ بسجل خاص يدون فيه الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
الفصل الخامس ( الحياة الفطرية )
المادة الثالثة والعشرون
تحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو مشتقاتها أو منتجاتها.
المادة الرابعة والعشرون
1- يحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي: أ- الاتجار بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، سواء كان…
المادة الخامسة والعشرون
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير -للأغراض غير التجارية- أي من أنواع الكائنات الفطرية أو…
المادة السادسة والعشرون
يحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها. واستثناء من ذلك، يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
المادة السابعة والعشرون
يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي: 1- أن يقصر الصيد على الأنواع التي تحددها…
المادة الثامنة والعشرون
يحظر إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة، أو استخدام أي منها؛ دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
الفصل السادس ( المناطق المحمية )
المادة التاسعة والعشرون
1- تنشأ المناطق المحمية -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المختصة- على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو امتياز أو حجز، وفي حالة وجود أي…
المادة الثلاثون
تحظر ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
المادة الحادية والثلاثون
تضع الجهة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمية -بالتنسيق مع وزارة الداخلية- والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو إجراء البحوث، ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعة كل منطقة…
المادة الثانية والثلاثون
يحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- الإضرار بمكوناتها الحية وغير الحية. 2- قطع الأشجار أو الشجيرات أو…
الفصل السابع ( الطوارئ والكوارث البيئية )
المادة الثالثة والثلاثون
1- يعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن أي ضرر بيئي، نتيجة خطأ غير متعمد وغير ناتج عن إهمال، خلال عمليات إزالة تلوث ناتج عن الطوارئ والكوارث البيئية. 2- لا يخل…
المادة الرابعة والثلاثون
للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للاستجابة لأي حالة بيئية طارئة، أو كارثة بيئية، أو خطر وشيك يتعلق بالبيئة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي…
الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
المادة الخامسة والثلاثون
يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار الجوفية، أو في أي وسط…
المادة السادسة والثلاثون
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال)- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها…
المادة السابعة والثلاثون
دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تتولى وزارة الداخلية -بالتنسيق مع الجهة المختصة- القيام بالآتي: 1- المراقبة الأمنية لتحقيق الالتزام البيئي…
المادة الثامنة والثلاثون
1- دون إخلال بما ورد في المادتين (الأربعين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام واللوائح بواحدة أو…
المادة التاسعة والثلاثون
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ تتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف…
المادة الأربعون
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من…
المادة الحادية والأربعون
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص…
المادة الثانية والأربعون
تتولى النيابة العامة -وفقا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
المادة الثالثة والأربعون
يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة الرابعة والأربعون
للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي -بعد التنسيق مع الجهة المشرفة- بإيقاف النشاط جزئيا أو كليا لمدة لا تزيد على (15)…
الفصل التاسع ( أحكام ختامية )
المادة الخامسة والأربعون
على صناديق الإقراض مراعاة الجوانب والاعتبارات البيئية للمشروعات التي تمولها أو تقرضها.
المادة السادسة والأربعون
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تطبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص، على ألا يخل ذلك النص بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في النظام. 2…
المادة السابعة والأربعون
تحدد اللوائح ما يأتي: 1- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق المبادئ البيئية. 2- الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لحماية الأوساط البيئية…
المادة الثامنة والأربعون
يصدر الوزير اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة التاسعة والأربعون
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.