تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الخامس ( الحياة الفطرية )

المادة السابعة والعشرون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي:

1- أن يقصر الصيد على الأنواع التي تحددها الجهة المختصة.

2- أن يكون الصيد في الأماكن والأوقات التي تحددها الجهة المختصة.

3- عدم استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور أو الوسائل التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طير دفعة واحدة.

وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك، بما فيها وسائل الصيد المسموح باستخدامها.