1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تطبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص، على ألا يخل ذلك النص بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في النظام.
2- تمثل الأحكام الواردة في النظام واللوائح الحد الأدنى فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالضوابط والمعايير والمقاييس اللازمة لحماية البيئة واستدامتها.
3- لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون طرفا فيها، والأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.