1- على كل من يمارس أي نشاط يستخدم فيه مواد لها تأثير سلبي في جودة الهواء، أو مواد مستنفدة لطبقة الأوزون؛ اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الخطط -التي تعدها الجهة المختصة- المتعلقة بالتخلص التدريجي من تلك المواد؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
2- تحدد الجهة المختصة المواد التي لها تأثير سلبي في جودة الهواء، وكذلك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.