النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تحظر ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
2- تحظر ممارسة أي نشاط أو عمل في الأراضي التي تقع ضمن النطاق الحضري العمراني وتحتوي على غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.