النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.