النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلبا في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
الفصل الثاني ( الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتها )
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلبا في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.