يصدر الوزير اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
الفصل التاسع ( أحكام ختامية )
الفصل التاسع ( أحكام ختامية )
يصدر الوزير اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.