تخطَّ إلى المحتوى

الفصل السادس ( المناطق المحمية )

المادة الحادية والثلاثون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تضع الجهة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمية -بالتنسيق مع وزارة الداخلية- والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو إجراء البحوث، ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يحقق أهداف النظام.