النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير -للأغراض غير التجارية- أي من أنواع الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها التي تحددها الجهة المختصة؛ دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.