النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحظر ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
الفصل السادس ( المناطق المحمية )
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحظر ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.