النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تنشأ -بقرار من الوزير- المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز. وفي حالة وجود أي من ذلك، تعدل خارطة المنتزه المقترح، أو يختار بديل عنه، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
2- للجهة المختصة -وفق ضوابط تحددها اللوائح- استثمار المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، وتنظيم الاستثمار فيها.