تحدد اللوائح ما يأتي:
1- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق المبادئ البيئية.
2- الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لحماية الأوساط البيئية، وتنميتها، وإعادة تأهيلها.
3- الاشتراطات والإجراءات اللازمة لإدارة المراعي والغابات والاستثمار فيها.
4- الاشتراطات والضوابط والإجراءات المتعلقة بالآتي:
أ- تلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها في حدود اختصاصات الجهة المعنية المقررة نظاما.
ب- الرقابة على الالتزام البيئي والتفتيش البيئي.
ج- القياس والرقابة على التلوث الضوضائي.
د- إدارة البيئة البحرية والساحلية فيما يتعلق بالجوانب البيئية.
ه- صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية.
و- دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي.
ز- دراسة تقييم الأثر البيئي.
ح- دراسة التدقيق البيئي.
ط- كل نوع من أنواع التصاريح والتراخيص التي يلزم الحصول عليها فيما يتعلق بقطاع البيئة، وكذلك للأنشطة التي لها أثر بيئي.
ي- نشر المعلومات والبيانات البيئية.
5- الاشتراطات والضوابط البيئية المتعلقة بحقن المياه.
6- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتحديد المقابل المالي لكل نوع من أنواع التصاريح والتراخيص، والخدمات المتعلقة بقطاع البيئة.
7- الضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات.
8- ضوابط إعداد خطة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وإجراءاتها.