النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. ويشمل ذلك: أعمال الحفر، والردم، والتجريف، والإنشاء، والتنقيب، والاستكشاف، والاستغلال؛ وإجراء الأبحاث؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
2- يحظر استخدام أي مادة أو أداة تضر بيئيا بالبيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها أو إخراجها منها؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
3- تحدد الجهة المختصة قائمة بالمواد والأدوات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.