دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تتولى وزارة الداخلية -بالتنسيق مع الجهة المختصة- القيام بالآتي:
1- المراقبة الأمنية لتحقيق الالتزام البيئي، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لمنع ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام.
2- ضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم إلى الجهة المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة.
3- تقديم المساندة والدعم الأمني -عند الطلب- للمفتشين المشار إليهم في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك فيما يتصل بأعمال التفتيش وضبط المخالفات.