1- يعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن أي ضرر بيئي، نتيجة خطأ غير متعمد وغير…
الفصل السابع ( الطوارئ والكوارث البيئية )
الفصل السابع ( الطوارئ والكوارث البيئية )
1- يعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن أي ضرر بيئي، نتيجة خطأ غير متعمد وغير…
لديك حساب؟ دخول