النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على كل من المرخص له والمصرح له -عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته- الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على كل من المرخص له والمصرح له -عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته- الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.