النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحظر إنتاج الحطب أو الفحم المحلي، أو نقل أي منها، أو تخزينه، أو بيعه، أو الترويج له؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحظر إنتاج الحطب أو الفحم المحلي، أو نقل أي منها، أو تخزينه، أو بيعه، أو الترويج له؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.