النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تداول أو تصنيع أو استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون -التي تحددها الجهة المختصة-؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
2- يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو استخدام الأجهزة والمعدات والمنتجات -الجديدة أو المعاد تدويرها- والتي تحتوي على أي من المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.
3- يكون التخلص من المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ وفقا لما تبينه اللوائح.
4- يحظر استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات -المستعملة- التي تحتوي على أي من المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.