النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو مشتقاتها أو منتجاتها.
الفصل الخامس ( الحياة الفطرية )
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو مشتقاتها أو منتجاتها.