النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقا لما تبينه اللوائح.
الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقا لما تبينه اللوائح.