تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام البلديات والقرى
نظام البلديات والقرى
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
49
مادة
المادة الأولى
البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
المادة الثانية
معدّل
أ - يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكانية…
المادة الثالثة
يعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة مخططا يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها.
المادة الرابعة
أ - يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار اسم البلدية الجديد…
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة…
المادة السادسة
يتولى السلطات في البلدية : 1 - المجلس البلدي ، ويمارس سلطة التقرير والمراقبة. 2 - رئيس البلدية ، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية .
المادة السابعة
معدّل
أ - وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية . ب - يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
المادة الثامنة
ملغى
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية، على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا، ويكون من بينهم رئيس البلدية .
المادة التاسعة
ملغى
يتم اختيار نصف الأعضاء بالانتخاب، ويختار وزير الشئون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية.
المادة العاشرة
ملغى
يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين، فيعتبر قرار وزير الشئون البلدية والقروية مرجحا.
المادة الحادية عشرة
ملغى
يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون: 1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. 2 - متما الخامسة والعشرين من عمره. 3 - أن يقيم إقامة دائمة في…
المادة الثانية عشرة
ملغى
أ - يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قرارا بتسمية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، ولا يجوز تعديل عدد أعضاء المجلس البلدي خلال فترة ولايته. ب - إذا شغرت عضوية أحد…
المادة الثالثة عشرة
ملغى
لا يجوز لعضو المجلس البلدي: أ - أن يجمع بين عضوية مجلس بلديتين. ب - أن يكون موظفا في البلدية ، ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل. ج…
المادة الرابعة عشرة
ملغى
تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن.
المادة الخامسة عشرة
ملغى
يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو نائبه أن…
المادة السادسة عشرة
ملغى
يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خلال يومين…
المادة السابعة عشرة
ملغى
على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلس أن يتخذ القرار بالاقتراع…
المادة الثامنة عشرة
ملغى
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة التاسعة عشرة
ملغى
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.
المادة العشرون
ملغى
أ - يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا. ب - يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني…
المادة الحادية والعشرون
ملغى
يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم.
المادة الثانية والعشرون
ملغى
تتضمن اللوائح التنفيذية إجراءات سير العمل الداخلي للمجلس، وتسجيل محاضره وصياغة قراراته.
المادة الثالثة والعشرون
ملغى
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي: 1 - إعداد مشروع ميزانية البلدية . 2 - إقرار مشروع…
المادة الرابعة والعشرون
ملغى
مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (7)، يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية .
المادة الخامسة والعشرون
ملغى
تقدم استقالة عضو المجلس البلدي إلى وزير الشئون البلدية والقروية للبت فيها.
المادة السادسة والعشرون
ملغى
يفقد عضو المجلس البلدي صفة العضوية بقرار من المجلس، خاضع للتصديق من وزير الشئون البلدية والقروية في الحالات الآتية: 1 - إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا النظام…
المادة السابعة والعشرون
ملغى
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بلائحة تصدر منه المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، أو اللجان التي تقوم مقامها، كما يحدد نفقات الانتداب والانتقال وغيرها في…
المادة الثامنة والعشرون
رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسئول عن إدارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات…
المادة التاسعة والعشرون
على رئيس البلدية بصفته رئيسا لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما يلي: 1…
المادة الثلاثون
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج إلى تصديقه أو تصديق من يفوضه.
المادة الحادية والثلاثون
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية، البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية ، كما يحدد عدد أفرادها ورتبهم، ويتم اختيار شرطة البلدية من بين رجال قوات…
المادة الثانية الثلاثون
مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعا، تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكا لها.
المادة الثالثة والثلاثون
أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز.
المادة الرابعة والثلاثون
يتم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع من حيث بدئها ونهايتها ميزانية الدولة .
المادة الخامسة والثلاثون
تتألف موارد البلدية من: 1 - رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها. 2 - الغرامات . 3…
المادة السادسة والثلاثون
يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي ، ويناقش المشروع طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
المادة السابعة والثلاثون
إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة…
المادة الثامنة والثلاثون
على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.
المادة التاسعة والثلاثون
تحصل موارد البلدية والغرامات والجزاءات وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.
المادة الأربعون
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها، وإدارة وتنظيم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء .
المادة الحادية والأربعون
يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القرى وتنظيم إدارتها، بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء .
المادة الثانية والأربعون
يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة ، إلى أن يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات.
المادة الثالثة والأربعون
يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة الأربعة والأربعون
إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية، فيجوز أن تقوم البلدية بأمر رئيسها بالتنفيذ على نفقة الممتنع في حدود النظام، مع عدم الإخلال بما…
المادة الخامسة والأربعون
لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتا إذا خالف صاحبها مضمونها، كما يمكن له بعد موافقة المجلس البلدي إلغاء هذه الرخص والإجازات.
المادة السادسة والأربعون
يحق لمن أصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية أن يتظلم إلى وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة السابعة والأربعون
يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بموجب اللوائح الصادرة تنفيذا للمادة (40) من هذا النظام.
المادة الثامنة والأربعون
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام، وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسئولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.
المادة التاسعة والأربعون
مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ، ونظام المقاطعات، يلغي هذا النظام: 1 - نظام أمانة العاصمة والبلديات . 2 - نظام ترتيب الانتخابات البلدية . 3 - جميع ما يتعارض معه من أنظمة…