النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج إلى تصديقه أو تصديق من يفوضه.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج إلى تصديقه أو تصديق من يفوضه.