النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي:
1 - إعداد مشروع ميزانية البلدية .
2 - إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة.
3 - إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية -بالاشتراك مع الجهات المعنية- تمهيدا لاعتماده من وزير الشئون البلدية والقروية .
4 - وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية.
5 - اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة.
6 - وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها.
7 - تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال.
8 - اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد عن مائة ريال.
9 - مراقبة الإيرادات والمصرفات، وإدارة أموال البلدية طبقا للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المخصصة لها.
10 - مراقبة سير أعمال البلدية ، والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات.
11 - اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة .
12 - عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة، وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة .
13 - تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر.
14 - إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/61 · 1435/10/04
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/61 ) وتاريخ 4 / 10 / 1435 .