النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، ويقتصر البحث فيها على المواضيع التي عقدت من أجلها .
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/61 · 1435/10/04
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/61 ) وتاريخ 4 / 10 / 1435 .