تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة والثلاثون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تتألف موارد البلدية من:

1 - رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها.

2 - الغرامات .

3 - إيرادات أموال البلدية .

4 - الوصايا والهبات.

5 - الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة.

6 - الإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية .

7 - الموارد الأخرى المأذون بها نظاما.