النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تتألف موارد البلدية من:
1 - رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها.
2 - الغرامات .
3 - إيرادات أموال البلدية .
4 - الوصايا والهبات.
5 - الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة.
6 - الإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية .
7 - الموارد الأخرى المأذون بها نظاما.