النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون:
1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
2 - متما الخامسة والعشرين من عمره.
3 - أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.
4 - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.
5 - غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.
6 - مجيدا للقراءة والكتابة.
7 - متمتعا بالأهلية الشرعية.
8 - غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/61 · 1435/10/04
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/61 ) وتاريخ 4 / 10 / 1435 .