تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون:

1 - سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.

2 - متما الخامسة والعشرين من عمره.

3 - أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته.

4 - غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات.

5 - غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات.

6 - مجيدا للقراءة والكتابة.

7 - متمتعا بالأهلية الشرعية.

8 - غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/61 · 1435/10/04

تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/61 ) وتاريخ 4 / 10 / 1435 .