النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/61 · 1435/10/04
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/61 ) وتاريخ 4 / 10 / 1435 .