النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يفقد عضو المجلس البلدي صفة العضوية بقرار من المجلس، خاضع للتصديق من وزير الشئون البلدية والقروية في الحالات الآتية:
1 - إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمرشح لعضوية المجلس البلدي ، أو إذا تبين بعد تسميته أنه كان فاقدا لأحدها.
2 - إذا ثبت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية، أو إضراره بمصالح البلدية .
3 - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله وزير الشئون البلدية والقروية عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/61 · 1435/10/04
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/61 ) وتاريخ 4 / 10 / 1435.