النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية، فيجوز أن تقوم البلدية بأمر رئيسها بالتنفيذ على نفقة الممتنع في حدود النظام، مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتناع من جزاء.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية، فيجوز أن تقوم البلدية بأمر رئيسها بالتنفيذ على نفقة الممتنع في حدود النظام، مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتناع من جزاء.