النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعا، تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكا لها.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعا، تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكا لها.