النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة، إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة .
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة، إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة .