النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القرى وتنظيم إدارتها، بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء .السابقةالمادة الأربعونالتاليةالمادة الثانية والأربعون