النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين وإجراءات الاقتراع والطعن.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/61 · 1435/10/04
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/61 ) وتاريخ 4 / 10 / 1435 .