على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث…السابقةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)