تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة والأربعون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بموجب اللوائح الصادرة تنفيذا للمادة (40) من هذا النظام.