النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز.السابقةالمادة الثانية الثلاثونالتاليةالمادة الرابعة والثلاثون