النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.تحصل موارد البلدية والغرامات والجزاءات وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.السابقةالمادة الثامنة والثلاثونالتاليةالمادة الأربعون