تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

أ - يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقصادية وغيرها.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/61 · 1435/10/04

تم إلغاء الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/61 ) وتاريخ 4 / 10 / 1435.