تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/61 · 1435/10/04

تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/61 ) وتاريخ 4 / 10 / 1435 .